السيد أحمد الموسوي الروضاتي

444

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 4 / كتاب الخلع * لا يجوز له الخلع إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة لم يحل لهما الخلع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 421 : المسألة 1 : كتاب الخلع : إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة ، واتفقا على الخلع ، فبذلت له شيئا حتى يطلقها لم يحل ذلك ، وكان محظورا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . على أنه لا يجوز له خلعها إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره . . . * لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع إذا كان دخل بها * قال فقهاء العامة يصح الخلع في حال الحيض وفي طهر قربها فيه بجماع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 422 : المسألة 2 : كتاب الخلع : لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع ، إذا كان دخل بها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجوز في حال الحيض ، وفي طهر قربها فيه بجماع . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : فإنه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف . . . * إذا تلفظ مع الخلع بالطلاق وقعت الفرقة إجماعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 422 ، 424 : المسألة 3 : كتاب الخلع : الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع ، ولا بد من التلفظ معه بالطلاق . وفي أصحابنا من قال : لا يحتاج معه إلى ذلك ، بل نفس الخلع كاف . إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الفرقة به ، وما قالوه ليس عليه دليل ، ومن لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق ، الأولى أن يقول أنه فسخ وليس بطلاق ، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل . ويدل عليه قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ثم ذكر الفدية بعد هذا ، ثم ذكر الطلقة الثالثة ، فقال : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فذكر الطلاق ثلاثا ، وذكر الفدية في أثنائه . فلو كان طلاقا كان الطلاق أربعا وهذا باطل بالاتفاق . * الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى الحاكم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 424 ، 425 : المسألة 4 : كتاب الخلع :